إن الأموال الربوية منقسمة إلى أقسام:
1- الثمنيات: (الذهب، الفضة، ما قام مقامها كالنقود والأوراق..الخ).
2- المطعومات: (البر، الشعير، التمر، الملح، الزبيب)
وهذه الأصناف الستة متفق عليها بين الفقهاء على أنها ربوية، واقتصر عليها الظاهرية كابن حزم.
والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه كل ما وجدت فيها العلة الربوية فإنها من الربويات، ولكنهم اختلفوا في العلية في المطعومات:
فمنهم من قال: الطعم، أي كونه مطعوماً.
ومنهم من قال: الكيل أو الوزن مع الطعم.
ومنهم من قال: كونه مطعوماً مدخراً...
والصحيح من هذه الأقوال: أن كل مطعوم مكيل أو موزون فإنه يدخل في جنس الربويات، وما عدا ذلك فلا يدخل؛ فيدخل: الذرة، والدخ، والرز، والعدس، والتين..الخ.
وهذه الأصناف يدخلها نوعان من أنواع الربا: ربا الفضل، وربا النسيئة، على النحو الآتي:
فلو باع شعيراً بشعير فلا بد من التساوي والتقابض في مجلس العقد.
وإذا باع شعيراً بشعيراً متفاضلاً فهذا ربا الفضل.
وإذا باع شعيراً بشعير نسيئة فهذا ربا النسيئة، وهذا كله محرم.
ولنعلم أن الاختلاف في الأنواع لا يرفع الحكم، وعلى المسلم أن يحتاط لدينه، والله تعالى أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق