الأربعاء، 2 نوفمبر 2011

تعريف الأمانة : جريمة إساءة الائتمان

تعريف:
إن الأمانة هي عنصر مهم وأساسي في استقرار التعامل بين الأفراد وفي كافة المجتمعات وقد نصت كافة الشرائع السماوية على ضرورة حفظ الأمانة وردها لمستحقها
كما أن قانون العقوبات السوري الصادر عام 1950 قد نص في المادتين /656 – 657/ على جريمة إساءة الأمانة وحدد لها عقاب يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب لما لهذه الجريمة من وقع مؤثر على المجتمع يؤدي إلى زعزعة الثقة في التعامل بين أفراده فكان لا بد من تجريم هذا الفعل ليصار إلى حفظ الحقوق والاستقرار في المعاملات.
عرفها الفقهاء بأنها استيلاء الشخص على منقول يحوزه بناءاً على سند مما حدده القانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا السند وذلك عن طريق تحويل صفته من حائز حيازة ناقصة لحساب مالكه إلى مدعي بملكية هذا الشيء.
 
تتميز جريمة إساءة الأمانة بطبيعة خاصة حيث أنها من الجرائم الوقتية التي تقع بمجرد وقوع الفعل الجرمي وتحقق نتيجته.
وتبدأ مدة التقادم على هذا الجرم والتي حددها المشرع بثلاث سنوات كما في الجرائم الجنحوية الوصف من تاريخ إنكاره أو الامتناع عن تسليمها أو من تاريخ وجود دلائل تدل على وقوع الجريمة في وقت معين حسب نص المادة /438/ من قانون الأصول الجزائية:
"تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة".
وقد استقر الاجتهاد على ذلك " إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الإنكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها" نقض سوري أساس 4830 قرار 1994 قاعدة 1878 استانبولي ج1.

أركان جريمة إساءة الأمانة1- الركن المادي.2- الركن المعنوي.3- الركن القانوني.

أولاً: الركن المادي:
هو حيازة الشيء بقصد تملكه ويجب توافر عدة شروط لحصول الفعل الجرمي:
1- وجود عقد الأمانة
2- إن يكون موضوع إساءة الأمانة مالاً مادياً منقولاً
3- إن يكون المال مملوكاً للغير
4-إن يكون التسليم ناقلاً للحيازة
*- الفعل الجرمي:
هي إرادة الفاعل الذي يعرف أن يده على الشيء المؤتمن عليه يد حيازة ناقصة وقصد تغيير نوع هذه الحيازة وجعلها كاملة جاحدا حقوق المجني عليه ومنكراً لسلطاته على الشيء وإرادة التغيير للحيازة من ناقصة إلى كاملة هي جوهر الفعل الجرمي وتظهر هذه الإرادة للعلن من خلال الأفعال المادية المدللة على تغيير نوع الحيازة وهي كتم الشيء بإخفائه وإنكار وجوده بشكل يجعله عديم القيمة أو بالتمزيق والتبديد والاختلاس أو التصرف بالشيء.
فالنشاط الجرمي يبدأ في اللحظة التي يقوم المدعى عليه بنقل حيازة وملكية الأموال المثلية من لمالك إليه حيازة كاملة.
*- النتيجة الجرمية:
هي الضرر الذي يترتب على الفعل الجرمي والمشرع لم يعتمد في تحديد مدلول الضرر في جريمة إساءة الائتمان على التوسع في تحديده فلم يفرق بين ضرر مادي وضرر معنوي وضرر حال وضرر محتمل وبين ضرر جسيم وضرر يسير ولا أهمية لكون المدعى عليه قد كسب من فعله أم لا كما أنه لا أهمية في قيام الجريمة لكون المال مملوكا للمجني عليه المتعاقد أم لا.
*- عناصر الجريمة:
1-توجيه إنذار من قبل المجني عليه قبل إقامة الدعوى الجزائية لكشف نية الفاعل بوضوح ويعتبر بذلك الإنذار ركناً من أركان جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل إثباته حسب نص الاجتهاد المستقر.
2-عدم إبراء المدعى عليه ذمته بعد توجيه الإنذار له.

ثانياًُ: الركن المعنوي:
لا بد من توافر القصد الجرمي في جريمة إساءة الائتمان والتي نص عليه في المادة /656/ بالقول " كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس ...".
لذلك فجريمة إساءة الأمانة من الجرائم القصدية ولا يكفي الخطأ لتحقق النتيجة الجرمية.
تتطلب هذه المادة قصداً خاصاً وهو نية تملك الشيء وهو علم المدعى عليه بفعله بكون المال مملوكاً لغيره وأن يكون الضرر محتملا بفعل المدعى عليه وتوافر إرادة ارتكاب الفعل وتحقق النتيجة وتوافر القصد الخاص من خلال نية تملك الشيء.
أما المادة /657/ تضمنت تعبيراً يفهم منه أن مجرد الخطأ كاف لتوفر الركن المعنوي فقد اكتفى الشارع لتحقيق هذه الجريمة كون المدعى عليه "يعلم أو كان من واجبه أنه لا يمكنه إعادة مثل المال الذي تسلمه".
يتحقق الركن المعنوي وفقاً لهذه المادة بالقصد والخطأ على السواء.

ثالثاً: الركن القانوني:
إن جريمة إساءة الأمانة من الجرائم الواقعة على الأموال حسب نص المادتين /656 – 657/ من قانون العقوبات:
المادة /656/:
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن الفي ليرة.
المادة /657/:
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاث اشهر الى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن الفي ليرة.

- يتوقف تحريك الدعوى العامة بجرم إساءة الأمانة على ورود شكوى من المجني عليه بحق الفاعل ولا عبرة لجهل مرتكب الجريمة في تحريك الدعوى العامة بحقه.
في حال تعدد المجني عليهم يكفي أن يتقدم أحدهم بالشكوى لتحرك النيابة العامة الدعوى بالنسبة لكامل المال الذي نالته الجريمة.
لكن إذا رافقت جريمة إساءة الأمانة أحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة /658/ عقوبات فأن النيابة العامة تحرك الدعوى العامة من تلقاء نفسها.
وهذه الحالات هي:
إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:
أ ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسئول عن أموالها.
ب ـ وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.
ج ـ منفذ الوصية أو عقد الزواج.
د ـ كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.
هـ ـ كل مستخدم أو خادم مأجور.
و ـ كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.

عقوبة جريمة إساءة الأمانة:
1-العقوبة البسيطة وفق نص المادة /656/ عقوبات:
حددت العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة.
2-العقوبة البسيطة وفق نص المادة /657/ عقوبات:
يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن ألفي ليرة.

تعريف التخطيط المالي
أساليب التنبؤ المالي و تعريف الميزانية التقديرية
التخطيط المالي واعداد الموازنات
تعريف التحليل المالي : أهداف التحليل المالي
تعريف الأمانة : جريمة إساءة الائتمان
تعريف المال : تعريف الاقتصاد

موضوع .كوم http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق